لا بأس بالعزل في ستة وجوه
22 حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ يَعْقُوبَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَة
22- يعقوب جعفرى گويد: شنيدم از امام موسى بن جعفر (ع) كه ميفرمود در شش صورت عزل:
(بيرون ريختن نطفه بخارج از رحم) اشكالى ندارد: در صورتى كه يقين داشته باشى زن نازا است يا سن زن زياد باشد يا بىشرم باشد يا بد زبان باشد يا زنى كه حاضر بشير دادن بچه خود نباشد يا كنيز باشد.